محمد بن أحمد المحلي الشافعي
182
شرح الورقات في أصول الفقه
فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم ( 1 ) . ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية ( 2 ) ، لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية مثلاً ، فإنما ( 3 ) يجمع فيها علماء اللغة . وإجماع هذه الأمة حجة ( 4 ) . . .
--> ( 1 ) جمهور العلماء على أن الأصولي غير معتبر في أهل الإجماع خلافاً للقاضي الباقلاني والغزالي والفخر الرازي ، انظر تفصيل ذلك في البرهان 1 / 685 ، التلخيص 3 / 41 - 45 ، المستصفى 1 / 183 ، المحصول 2 / 1 / 282 ، الإحكام 1 / 228 ، التقرير والتحبير 3 / 81 ، بيان معاني البديع 1 / 2 / 1016 . وهنالك خلاف بين العلماء فيمن يعتد بقوله في الإجماع غير ما ذكر هنا ، انظر تفصيل ذلك في المصادر السابقة . ( 2 ) أي الأمر الشرعي المنسوب للشرع لأخذ حكم الحادثة من الشرع ولو بطريق القياس ، قاله العبادي في شرحه ص 166 . ( 3 ) في " ج " فإنها . ( 4 ) أي قطعية وهذا مذهب جمهور العلماء واختاره إمام الحرمين في التلخيص 3 / 52 ، قال ابن النجار ( وهذا مذهب الأئمة الأعلام منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين ، وقال الآمدي والرازي : هو حجة ظنية لا قطعية ، وقيل ظنية في السكوت ونحوه دون القطعي ) شرح الكوكب المنير 2 / 214 - 215 . وانظر تفصيل ذلك في البحر المحيط 4 / 442 ، البرهان 1 / 717 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 195 ، المستصفى 1 / 204 ، فواتح الرحموت 2 / 213 ، تيسير التحرير 3 / 227 ، الإحكام 1 / 200 ، إرشاد الفحول ص 79 ، شرح العضد 2 / 30 ، أصول السرخسي 1 / 295 ، كشف الأسرار 3 / 227 ، شرح تنقيح الفصول ص 322 ، المحصول 2 / 1 / 46 ، الإبهاج 2 / 352 ، بيان معاني البديع 1 / 2 / 988 .